موقع فضيلة الشيخ فوزي الحميدي الأثري العلم قال الله قال رسول قال الصحابة هم أولي العرفان

جديد الفتاوى
جديد المقالات

كتب الشيخ تنبيه مهم حول الانترنت اكسبلورر استمع إلى النقل المباشر لدروس الشيخ


جديد المكتبة المقرؤة

جديد المقالات

جديد الصوتيات

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

الفتاوى
فتاوى الشيخ
أحكام تتعلق بالفقه الإسلامي وأصوله
هل تعتبر الزوجة طالق لو كان الطلاق مدنيا

هل تعتبر الزوجة طالق لو كان الطلاق مدنيا
09-18-2009 09:18 AM

مسلمين تزوجوا منذ 7 سنوات زواجا مدنيا ( في المحكمة ) حسب القانون الأمريكي في الولايات المتحدة و أيضا تزوجوا زواجا شرعيا و اتفقوا في العقد الشرعي على مبلغ 15 ألف دولارا كمؤخر صداق.
طرفي عقدة النكاح ( الزوجة و أبوها ) اشترطا الزواج الشرعي لإعلان الزواج.
الزوجة هي التي طلبت الطلاق و بدون استشارة أو الاتفاق مع زوجها ذهبت للمحكمة في أمريكا و رفعت دعوى طلاق. و حسب القانون الأمريكي دفع الزوج مبلغ 150 ألف دولارا و ليس 15 ألف دولارا حسب المذكور في العقد الشرعي.
السؤال:
- حسب القانون الأمريكي الذي يرغم الزوج على الطلاق المدني هل تعتبر الزوجة طالق حتى لو كان هذا الطلاق ضد رغبة الزوج؟ و هل هذا حلال أم حرام؟


الجواب:

غفى الله عنكِ:

لا يعتبر هذا طلاقاً، ولا تطلق الزوجة بهذا الحكم لأنه حكم كفار لا يعرفون الأحكام الشرعية على حقيقتها.

فلا يعتبر طلاقاً إلا بالحكم الشرعي، فينظر إلى الخلاف الذي وقع بين الزوجين إذا تستحق الزوجة أن تطلق من الزوج تطلق على الأدلة التي تدليها الزوجة.

أما إذا كان الخلاف لا يستحق الطلاق فلا تطلق الزوجة ،ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا من أمور عظيمة يقع فيها الزوج ويخالف الشرع فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق، وإلا فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق فإن فعلت أثمت.

والله ولي التوفيق .


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 411


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Facebook
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


nehal
تقييم
9.01/10 (50 صوت)

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

جميع الملفات والصوتيات وغيرها محفوظة لموقع الشيخ