| جديد الفتاوى |
|
| جديد المقالات |
|
جديد المكتبة المقرؤة
جديد المقالات
جديد الصوتيات
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
|
هل تعتبر الزوجة طالق لو كان الطلاق مدنيا
09-18-2009 09:18 AM
مسلمين تزوجوا منذ 7 سنوات زواجا مدنيا ( في المحكمة ) حسب القانون الأمريكي في الولايات المتحدة و أيضا تزوجوا زواجا شرعيا و اتفقوا في العقد الشرعي على مبلغ 15 ألف دولارا كمؤخر صداق.
طرفي عقدة النكاح ( الزوجة و أبوها ) اشترطا الزواج الشرعي لإعلان الزواج.
الزوجة هي التي طلبت الطلاق و بدون استشارة أو الاتفاق مع زوجها ذهبت للمحكمة في أمريكا و رفعت دعوى طلاق. و حسب القانون الأمريكي دفع الزوج مبلغ 150 ألف دولارا و ليس 15 ألف دولارا حسب المذكور في العقد الشرعي.
السؤال:
- حسب القانون الأمريكي الذي يرغم الزوج على الطلاق المدني هل تعتبر الزوجة طالق حتى لو كان هذا الطلاق ضد رغبة الزوج؟ و هل هذا حلال أم حرام؟
الجواب:
غفى الله عنكِ:
لا يعتبر هذا طلاقاً، ولا تطلق الزوجة بهذا الحكم لأنه حكم كفار لا يعرفون الأحكام الشرعية على حقيقتها.
فلا يعتبر طلاقاً إلا بالحكم الشرعي، فينظر إلى الخلاف الذي وقع بين الزوجين إذا تستحق الزوجة أن تطلق من الزوج تطلق على الأدلة التي تدليها الزوجة.
أما إذا كان الخلاف لا يستحق الطلاق فلا تطلق الزوجة ،ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا من أمور عظيمة يقع فيها الزوج ويخالف الشرع فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق، وإلا فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق فإن فعلت أثمت.
والله ولي التوفيق .
|
خدمات المحتوى
|
nehal
تقييم
|
|
|
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
جميع الملفات والصوتيات وغيرها محفوظة لموقع الشيخ