• ×

12:52 مساءً , الجمعة 19 رمضان 1445 / 29 مارس 2024

المفحم في أنّ المضحِّي في الحضر لا يمسك عن شيء ممّا يمسك عنه المحرم

المفحم في أنّ المضحِّي في الحضر لا يمسك عن شيء ممّا يمسك عنه المحرم

وَمَعَهُ:
إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُضَحِّي إِذَا أَرَادَ أَْنْ يُضْحِّيَ لَا يُمْسِكُ بِشَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ، فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى اخْتِلَاَفِ الْمُتَأَخِّرِينَ بَعْدَ هَذَا الإجْمَاعِ.
بِالْإضَافَةِ:
إِلَى بَيَانِ ضَعْفِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي مَنْعِ الْمُضَحّي أَنَّ يُمْسِكَ عَنْ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ فِي الْعَشْرِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.
وَقَدْ أَعَلَّهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ، وَالْإِمَامُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالْإِمَامُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَالْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ، وَالْإِمَامُ النَّسَائِيُّ، وَالْإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ، وَالْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ، وَالْإِمَامُ ابْنُ أَبِي عِيسَى، وَالْإِمَامُ الدَّار قُطْنِيُّ، وَالْإِمَامُ عَبْدِ الْحَقِّ الْإِشْبِيلِيُّ، وَالْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، والإِمَامُ ابنُ العَرَبِيِّ، وَالْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ، وَالْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ، وَالْإِمَامُ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
وَقَدْ تَرَكَ الْحَدِيثَ الْإِمَامُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ رحمه الله وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثَ بَعْدَ مَا تَرَكَهُ النَّاسُ فِي عَهْدِ السَّلَفِ.

روابط التنزيل

بواسطة :
 16  0  0  435  12-02-41 04:28 صباحًا

القوالب التكميلية للملفات