مَوْسُوعَةٌ أَثَرِيَّةٌ: فِي مَسْأَلَةِ العُذْرِ بالجَهْلِ، تَحْتَوِي عَلَى نُصُوصٍ مِنَ القُرْآنِ، وَأَدِلَّةٍ مِنَ السُّنَّةِ، وتَفَاسِيرِ الصَّحَابَةِ، وآثَارِ السَّلَفِ، وأَقْوَالِ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ، وَفَتَاوَى أَهْلِ العِلْمِ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ والمُعَاصِرِينَ.
* دِرَاسَةٌ أَثَرِيَّةٌ مَنْهَجِيَّةٌ عِلْمِيَّةٌ؛ في بَيَانِ ضَوَابِطِ التَّكْفِيرِ، وَقَوَاعِدِهِ، الَّتِي قَعَّدَهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، بِشُرُوطِ التَّكْفِيرِ، وَمَوَانِعِهِ، فَإِنَّ الحُكْمَ يَقِفُ عَلَى ثُبُوتِ شُرُوطِهِ، وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ، مِنَ التَّكْفِيرِ العَامِّ، أَوِ التَّكْفِيرِ المُعَيَّنِ، لِأَنَّ إِطْلَاقَ الحُكْمَ بِالكُفْرِ بِغَيْرِ ضَوَابِطِهِ وَأُصُولِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ الآثَارُ الخَطِيرَةُ في المُجْتَمَعِ، مِنَ التَّكْفِيرِ، أَوْ عَدَمِهِ، فَإِلَى الإِفْرَاطِ، أَوِ التَّفْرِيطِ، وَقَدْ وَقَعَ البَعْضُ في شُبَهِ الإِرْجَاءِ، فَلَمْ يُكَفِّرُوا أَحَداً، حَتَّى لَوْ وَقَعَ في الشِّرْكِ الأَكْبَرِ!، إِلَّا بِالجُحُودِ أَوِ الاسْتِحْلَالِ!، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِمْ بِدَعُ: «المُرْجِئَةِ القَدِيمَةِ»، مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، فَهُمْ: ضُلَّالٌ مُبْتَدِعَةٌ.
* وَقَدْ وَقَعَ البَعْضُ في شُبَهِ الخَوَارِجِ، فَسَارَعُوا إِلَى تَكْفِيرِ المُسْلِمِينَ، دُوْنَ اعْتِبَارٍ لِلضَّوَابِطِ الَّتِي ضَبَطَ بِهَا العُلْمَاءُ مَسَائِلَ التَّكْفِيرِ في أَبْوَابِ الرِّدَّةِ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِمْ بِدَعُ: «الخَوَارِجِ» مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ؛ فَهُمْ: ضُلَّالٌ مُبْتَدِعَةٌ، فَيَجِبُ الرَّدُّ عَلَى هَاتَيْنِ الطَّائِفَتَيْنِ، وَالتَّحْذِيرِ مِنْهُمَا، بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ .
* وَأَنَّ اَلْحُجَّةَ تَقُومُ بِالْمِيثَاقِ وَالْفِطْرَةِ عَلَى اَلْإِجْمَالِ، وَبِبُلُوغِ اَلْقُرْآنِ وَالرِّسَالَةِ عَلَى اَلْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ فِي هَذِهِ اَلْحَيَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ اَلْجَاهِلُ اَلْحُجَّةَ، إِذَا وَقَعَ فِي ((اَلشِّرْكِ اَلْأَكْبَرِ))، وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، مَهْمَا بَلَغَ جَهْلُهُ فِي الدِّينِ، لِإِهْمَالِهِ عَنْ السُّؤَالِ عَنِ الْعِلْمِ الَّذِي بِهِ يَرْفَعُ جَهْلُهُ فِي الْإِسْلَامِ.