عن عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: ( كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَإِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ) رواه مسلم (746).
شيخنا أحسن الله إليكم ما صحة هذا الحديث؟ وهل صحيح أن هذا الحديث يشير إلى أن عدد الركعات التي يقضيها المسلم (الذي فاتته صلاة الليل) بالنهار يستحب أن يكون بالمقدارالذي يواظب عليه بالليل ، ثم يزيد على الوتر ركعة أخرى ليكون شفعا.
مثلا: إذا كانت عادة الإنسان خمسا بالليل وفاتته صلى ستا في النهار، في الضحى أو بعد الظهر.
وهل صحيح أنه يشرع أن يكون مقدار قراءة القرآن في هذه الركعات مثل ما اعتاد أن يقرأه بالليل، لعموم حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ،قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِالْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ ) رواه مسلم (747) ؟ وعذرا للإطالة.. وجزاكم الله خيرا..

الجواب: بارك الله فيك: هذا الوتر إذا فاته يصليه أربعًا إذا هو يصليه: ثلاثا.
وممكن يصلي الوتر بالنهار على قدر استطاعته.
والقراءة: أيضا في النهار على قدر استطاعته.