امرأة عليها قضاء من شهر رمضان الماضي ولا تنتهي من القضاء إلا قبل شهر رمضان بيوم أو يومين فهل قضاءها بهذا النحو صحيح؟ الجواب: نعم هذه المرأة تقضي ما عليها من إيام وإذا لم تنتهي فتقضي ما عليها بعد شهر رمضان.