إذا حلف شخص على شخص آخر أن لا يفعل شيئا معينا وابتدأ الآخر في فعله ناسيا، وعندما ذكره الشخص الحالف تركه، فهل على من حلف كفارة؟ الجواب: بارك الله فيك: ما دام ناسي فلا كفارة عليه في ذلك، معفو عنه.