دِرَاسَةٌ أَثَرِيَّةٌ مَنْهَجِيَّةٌ عِلْمِيَّةٌ في وُجُوبِ تَبْيِّيتِ نِيَّةِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، فَيُجَدِّدُ النِّيَّةَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِق، وَمَنْ قَدَّمَ النِّيَّةَ لِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أَوَّلِ لَيْلِةٍ مِنْهُ لِلشَّهْرِ كُلِّهُ؛ فَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ صِيَامِ الشَّهْرِ كُلِّهُ، وَبَطَلَ صَوْمُهُ كُلُّهُ فِي رَمَضَانَ، لأنّ صِيَامَ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ صِيَامٌ مَنْفَرِدٌ بنَفْسِهِ، فَحْتِيجَ إلَى نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، و: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»، وَهَذَا الْحُكْمُ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَا يُلْتَفَتُ إلى اخْتِلَافِ المُتَأخَرِينَ بَعْدَ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ؛ فَانْتَبِهْ.